أحمد بن عبد الرزاق الدويش

96

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 8267 ) : س 10 : أعطاني سلعة بمبلغ 150 قرشا لأبيعها له ، ولي على ذلك البيع نسبة من الربح قدرها لي ب‍ 10 % ، فهل لي أن أبيع بأغلى من هذا الثمن وآخذ المكسسب لي أم لا ؟ وما الحكم لو كان قد اشترط علي عدم البيع بأغلى من 150 قرشا ؟ ج 10 : يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت ، لكن الزيادة تكون ملكا لصاحب السلعة ، ولك من الربح كله النسبة التي شرطها لك ، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع عشر والثاني والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 17 : هناك من يضع ملصقات تسعيرة على بعض السلع ؛ لتوضيح ما كانت عليه قيمتها قبل دخولها الحراج ،